القانون العراقي لحماية الصحفيين لا يحمي الصحفيين

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012

قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا.
أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون.
وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.
وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.
يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.
وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادتتقارير إخبارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *