8/4/2019
كيَّف احد القضاة ما حصل بينه وبين المحامي فؤاد احمد فرمان وفقا لاحكام المادة 226 التي تنص على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية) وهي احدى المواد التي تسعى جمعية الدفاع عن حرية الصحافة لتعديلها هذا العام.
كان المحامي فؤاد فرمان بصدد الدفاع عن موكله في قضية ما، واستخدم عبارات اثناء دفاعه، اعتبرها القاضي مهينة، مستغفلا نص المادة 28 من قانون المحاماة التي تحظر توقيف المحامي اثناء ادائه مهمة الدفاع.
واذ تعلن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن تضامنها مع المحامي احمد فؤاد، فانها تعتبر استمرار القضاء بالحكم وفق مواد قانونية موروثة هي انتهاك للدستور العراقي، وخرقا لكل المواثيق والمعاهدات التي وقع عليها العراق.
كما تعرب الجمعية عن مخاوفها من اعادة تفعيل القوانين الدكتاتورية الموروثة لتقييد حرية التعبير، بذريعة عدم وجود نصوص بديلة، او عدم قيام السلطة التشريعية بابطالها او الغائها.
من جانبها تدعو الجمعية مجلس القضاء الاعلى الى التدخل لحماية الدستور، وعدم تنفيذ المواد القانونية المورثة من النظام الدكتاتوري، كما تهيب الجمعية بجميع القانونيين العراقيين ونقابة المحامين وجميع الصحفيين وكل شخص يستخدم “طرق العلانية للتعبير عن رأيه” إلى مساندة الجمعية في مساعيها من اجل تعديل مواد قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، ومن ضمنها تلك المواد المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي والاعلام والاعلان والنشر بكافة اشكاله.
هذا ويذكر ان الجمعية عملت منذ اعوام على مواد قانون العقوبات التي يمكن ان يعاقب عليها اي فرد بعقوبات قاسية بسبب سوء الاستخدام من قبل اصحاب السلطة، كما كان يستخدمها النظام السابق عند حاجته لضرب خصومه.