ابرز الانتهاكات الدستورية لعملية ترحيل الصحفيين من اربيل

10

مروة عبد الرضا

الحقوق والحريات في العراق وردت في الباب الثاني بفصليه الاول للحقوق والثاني للحريات من الدستور العراقي لعام 2005, واكد الدستور في موردين منه على عدم جواز النص باي قانون يتعارض مع تلك الحقوق والحريات:
المورد الاول: المادة (2) فقرة ج ـ “لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور”.
المورد الثاني : المادة (46) “لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية”.
وهذا يعني ان حكومة الاقليم حتى وان اصدرت قانونا او امر خلافا لما ورد في باب الحقوق والحريات فانه يعتبر مخالف للدستور ولا يجوز العمل به.
مؤخرا قامت القوات الامنية في اقليم كردستان بأغلاق ثلاث مكاتب لقناة K.N.N الفضائية في مدينتي اربيل ودهوك وقضاء سوران، واحتجاز ستة من كادر القناة كانوا متواجدين في المبنى وتحويلهم الى مركز شرطة منطقة “ديگله” خارج مدينة اربيل، وابلغت القوة الأمنية كادر القناة بوجود اوامر بعدم السماح لهم بالعمل في اربيل، واغلاق مكتب القناة، كما قامت بترحيل فريق مكتب قناة NRT في اربيل البالغ عددهم ثلاثة اشخاص، الى مدينة السليمانية بعد ان تم احتجازهم لفترة قصيرة، ثم اقتادوهم الى مركز شرطة منطقة “ديگلة”، وقامت بترحيلهم، الا ان سلطات اربيل عادت وسمحت لهم بالعودة الى المدينة شريطة ان لا يزاولوا اي عمل صحفي.
الانتهاكات الدستورية التي قامت بها حكومة الاقليم في تلك الحادثة التي مست الكثير من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور النافذ، والتي يمكن ايجازها بالاتي:
تنص المادة (19) رابعاً على “حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة”.
كما تنص المادة ذاتها البند خامساً على “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة….”.
وفي البند ثامنا من ذات المادة اكد على “العقوبة الشخصية” للشخص المرتكب الجريمة وليس لعائلته او اقربائه، في حين ان سلطات الاقليم انتهكت حق العاملين في تلك المؤسسات بالدفاع عن نفسهم، بما وجه لهم من اتهامات ان وجدت, ولم تجري لهم محاكمة قانونية عادلة, كما ان ما قامت به حكومة الإقليم تجاوز مبدأ شخصية العقوبة لان عوائل العاملين طالتهم العقوبات التي فرضت على العاملين ففقدت عوائلهم الامن واصبحوا مهددين بسبب عمل ذويهم.
– المادة (37): ب ـ لا يجوز توقيف احد أو التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي.
فلم تستحصل القوات الامنية قرارا قضائيا لتوقيف العاملين في تلك المؤسسات، وانما استندت على اجراءات عرفية اتبعتها حكومة الاقليم بحق الاعلاميين.
– ابرز انتهاك في الحادثة اعلاه هو ما بني على ترحيل العاملين، فقد انتهكت بذلك القوات الامنية وبشكل صريح حريتهم بالتنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه, وحريتهم بعدم نفيهم او ابعادهم , والتي نص عليها الدستور بالمادة :
المادة (44):
اولاً: للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.
ثانياً: لا يجوز نفي العراقي، أو ابعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *