الأحد, فبراير 1, 2026
  • Login
  • تجمع الصحفيات العراقيات
  • اتحاد حرية الصحافة
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة
  • التقارير السنوية
  • انشطة الجمعية
  • البيانات والتقارير
  • مقالات رأي
  • تجمع الصحفيات العراقيات
  • الدعم النفسي
  • الدعم القانوني
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • English
No Result
View All Result
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة
Home دراسات وابحاث

“جرائم النشر وابرز الاشكاليات في تطبيقها”

19 مايو، 2022
in دراسات وابحاث
“جرائم النشر وابرز الاشكاليات في تطبيقها”
0
SHARES
307
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter




بعد عام 2003 علق الحاكم الاداري لسلطة الائتلاف العمل بأغلب المواد المتعلقة بجرائم النشر الواردة في قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 الا ان الحكومة العراقية المؤقتة اعادت العمل بها, مع الإشارة الى ان اقليم كردستان الغى معظم المواد المتعلقة بالنشر الموجودة في قانون العقوبات لعدم مواءمتها للنظام الديمقراطي وكبتها للحريات وعدم وضوح اغلب نصوصها وسنوضح ابرز الاشكاليات فيها كالاتي :

الفصل الثالث من قانون العقوبات (المسؤولية في جرائم النشر) المواد من ( 81 – 84 )

يلاحظ في هذه المواد انها جعلت من الاستثناء قاعدة ومن القاعدة استثناء فبمراجعة بسيطة لتلك المواد ستجد ان المشرع اراد ان يقول ان أي نشر يمكن ان يعتبر جريمة والاستثناء عكس ذلك فمساحة الحرية في النشر  بناءً على تلك المواد تكاد تكون معدومة وسنتناولها بالتدريج:

  • المادة 81  والمادة 82 والمادة 83  تخرق هذه المواد المبدأ الدستوري القاضي بلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني , فلم تبين المواد ما هي الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحيفة لكي تعاقب وفق القانون.
  • المادة 84 تسمح هذه المادة بشكل صريح بالاعتداء على الاعلامي وادواته بالضبط والمصادرة, كما انها تنص بصريح العبارة بالتشهير بنصها بالجواز للمحكمة بنشر ملخص الحكم بصحيفتين على نفقة المحكوم.

اضافة للفصل الثالث من قانون العقوبات توجد مواد قانونية اخرى متفرقة لها علاقة بالأعلام والنشر:

المادة 210 والمادة 211: تنتهك هاتين المادتين الحق في حرية النشر باستخدامها مصطلحات مطاطة يمكن تطبيق أي فعل عليها كمصطلح (تكدير الامن العام, القاء الرعب) كما ان الكثير من الافعال المذكورة بالمادة لا تعلو لتكون عقوباتها جنائية بل يكفي بان تكون عقوباتها مدنية او ادارية.

المادة 225 من القانون فرضت عقوبة الحبس لمن اهان رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه  والمادة 226 شددت العقوبة للسجن لمن يهين الحكومة او مجلس النواب او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية، هذه المادة يمكن ان تجرم أي فعل يخص رئيس الجمهورية لان مصطلح الاهانة مصطلح غير محدد.

جرائم السب والقذف:

عرفت المادة 433 القذف بانه: إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه.

وقد عرفت المادة 434 من قانون العقوبات السب: بانه رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة.

واعتبرت المادة 19 فقرة 3 ج الصحافة والمطبوعات الاخرى وغيرها من وسائل النشر احدى وسائل العلانية التي اعتبرها المشرع في جريمة السب ظرفا مشددا،  ويلاحظ في تلك المواد ان النص غير واضح وقياس احتقار اهل الوطن فيما يتعلق بجريمة القذف صعب ويعتبر نصاً مطاطيا يمكن ان يجرم أي فعل قد لا يدخل باطار جريمة القذف، وهو ايضا ما ينطبق على مصطلح الشرف او جرح الشعور التي شدد المشرع العقوبة عليها فهي مصطلحات غير واضحة

تطبيق المواد في المحاكم:

بعد التطرق الى مواد جرائم النشر وملاحظة جسامة بعض العقوبات الواردة فيها اضافة الى عدم وضوح الجرائم ومخالفتها للدستور في البعض الاخر… سنتطرق الى بعض الجوانب العملية المتبعة في المحاكم في التعامل مع جرائم النشر بعد 2003…

من 2003 الى 2010 لم تكن جرائم النشر واضحة للعموم فلم يكن انتشار استخدام الانترنت كما هو اليوم اضافة الى كثرة وسائل الاعلام وهذا ما انتبه اليه مجلس القضاء الاعلى فشكل في العام 2010 محكمة النشر والاعلام والتي نص قرار تشكيلها من قبل مجلس القضاء الاعلى  على الاتي: (تقديرا لكافة أعضاء السلطة الرابعة من الإعلاميين والصحفيين قرر مجلس القضاء الأعلى تخصيص محكمة في رئاسة استئناف الرصافة تتولى النظر في الشكاوى والدعاوى المتعلقة بالأعلام والنشر في جانبيها المدني والجزائي وخصص لهذه المحكمة قاضيا متمرسا وعلى دراية تامة بدور رجال الصحافة والأعلام مقامة ومكانتهم الاجتماعية على أن يتم التعامل معهم بما يتناسب مع هذه المكانة لوجود شكاوى من قبلهم أو ضدهم)، ثم اعلن مجلس القضاء الأعلى نهاية عام 2016عن تشكيل محاكم جديدة متخصصة لقضايا النشر والإعلام في ثلاث رئاسات استئناف في محافظات البصرة وبابل وكركوك.

وحدد الاختصاص النوعي للمحكمة بموجب بيانه المرقم 11 بتاريخ 11/7 /2012 وبين بانها تنظر في جميع القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر من الناحيتين المدنية والجزائية، أي انها تتناول الجرائم المنسوبة للصحفي والمتعلقة بعمله واستمر العمل في محكمة النشر والاعلام لغاية عام 2016 عندما ألغى مجلس القضاء الأعلى عددا من المحاكم المتخصصة التي تشكلت للنظر في دعاوى معينة وبضمنها محكمة النشر والاعلام واناط قرار الالغاء اختصاص النظر في دعوى المحاكم الملغاة إلى المحاكم حسب الاختصاص الوظيفي والمكاني.

 وبناء على القرار تم احالة جميع الدعاوى التابعة للمحافظات والتي تخرج عن الاختصاص الوظيفي والمكاني الى المحاكم المختصة في المحافظات التي تتبع لها تلك الدعاوى.

وبذلك تحولت الدعاوى في اختصاصات الصحافة والاعلام الى دعاوى عادية، وهو ما شكل انعطافة جديدة لحرية الصحافة والاعلام في العراق حيث سنبين في الجول ادناه المخاطر التي ترتبت على الغاء محكمة النشر والاعلام :

بوجود محكمة النشر بعدم وجود محكمة النشر
وجود قاضي مختص في البداءة والتحقيق والجنح وكان على دراية كاملة بمواقع التواصل الاجتماعي وتفاصيلها. القاضي غير مختص فهو ينظر جريمة النشر كأي جريمة اخرى وبعض القضاة ينظر جريمة لها علاقة بالفيس بوك وهو لا يملك فيس بوك
اقتصر التكييف على جرائم السب والقذف التي لا تتعدى عقوبتها الـ6 اشهر وبكلا الاحوال لم يتم حبس اي شخص على جريمة نشر فمعظم الاحكام كانت تصدر اما بوقف التنفيذ او بالغرامة. اصبح التكييف اشد من قبل القضاة غير المختصين فاصبحنا نشاهد تكييف على تكدير الامن العام وغيرها التي قد تصل عقوبتها الى ال15 سنة وهو ما يبين خطورة وجود مواد جرائم النشر .
لم تسجل محكمة النشر والاعلام اي حالة توقيف لصحفي او مواطن عادي على جريمة لها علاقة بالنشر. خلال العام الماضي تم توقيف صحفي لمدة يومين بسبب منشور وهمي على الفيس بوك وغيرها من حالات التوقيف .
لم تكن محكمة النشر تحيل القضايا للتحقيق بها في مراكز الشرطة فكل اجراءات التحقيق والمحاكمة كانت تتم داخل مجمع محاكم استئناف الرصافة وهو ما يضمن تجنب الصحفي والمواطن الذي قد يضطر الى دفع رشى مالية  في بعض مراكز الشرطة اضافة الى مراعاة الوضع الاجتماعي لبعض الاعلاميات اللواتي من الصعب عليهن دخول مراكز الشرطة. اصبح التحقيق في جرائم النشر يتم في الغالب بمراكز الشرطة وهو ما يعرض الصحفي لكثير من المضايقات قد يضطر بها احيانا الى التنازل عن الكثير من حقوقه في الدعاوى الكيدية مقابل ان تتنازل الجهة التي اقامت الشكوى .
لم تعتبر محكمة النشر جريمة النشر كسابقة جزائية فلم تكن تطلب بصمة ابهام الصحفي . تشترط محاكم التحقيق العادية بصمات الابهام لاكمال التحقيق .
امتازت المحكمة بخبرائها التقنيين منهم والاعلاميين فكانت هناك وحدة الحاسبة التي يتميز المجودين فيها بمعرفتهم بمواقع التواصل وسرعة اجراءاتهم بفحص الادلة قبل اتلافها . لا تملك الكثير من المحاكم العادية خبراء مختصين وتحيل كل طلباتها للادلة لوزارة الداخلية وهو ما يؤخر عملية التحقيق ويضيع الكثير من الادلة .
بوجود محكمة النشر يسهل على الباحثين والمنظمات اجراء البحوث والدراسات واحصاء القضايا والدفاع عنها بوجود محكمة واحدة . اصبح من الصعب على الباحيثن احصاء الدعاوى والشكاوى الخاصة بالاعلام لتوزعها على المحاكم العادية .

لذا وبناء على ما جاء في البحث اعلاه نتطلع اضافة الى تعديل مواد جرائم النشر التشجيع على وجود محاكم مختصة بالنظر في الدعاوى الخاصة بالنشر والاعلام.

Previous Post

لقاء تشاوري لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة لتعديل مشروع قانون جرائم المعلوماتية

Next Post

هيئة الاعلام والاتصالات تعلق عمل مكتب الحرة عراق 3 اشهر

Related Posts

English

The Fourth Authority Suffocated by the Other Three Courts Intensify Saddamist Laws

4 مايو، 2024
السلطات الثلاث تحاصر الرابعة .. المحاكم تضاعف وتيرة الإدانات بقوانين “صدامية”
البيانات والتقارير

السلطات الثلاث تحاصر الرابعة .. المحاكم تضاعف وتيرة الإدانات بقوانين “صدامية”

4 يناير، 2026
استبدال الرصاص بالقضبان ومواصلة منهجية التضييق والتمسك بقوانين النظام السابق
البيانات والتقارير

استبدال الرصاص بالقضبان ومواصلة منهجية التضييق والتمسك بقوانين النظام السابق

19 يناير، 2024
اذا كنت صحفي وعانيت من اضطرابات وانتهاكات متكررة او ملاحقات امنية ودعاوى كيدية
English

Governmental Restrictions Choke Press Freedoms in Iraq

4 يناير، 2026
اذا كنت صحفي وعانيت من اضطرابات وانتهاكات متكررة او ملاحقات امنية ودعاوى كيدية
البيانات والتقارير

القيود الحكومية تعزز ممارسات التضييق للحريات الصحفية

4 يناير، 2026
اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين: العراق شهد مقتل 92 صحفيا في العقد الأخير
English

Major Cities Witness a Decline in Press Freedom International Conventions Struck by Authorities

4 يناير، 2026
Next Post
هيئة الاعلام والاتصالات تعلق عمل مكتب الحرة عراق 3 اشهر

هيئة الاعلام والاتصالات تعلق عمل مكتب الحرة عراق 3 اشهر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اخبار مخصصة

Duhok police assault NRT TV staff in Dohuk

3 سنوات ago

Media banned by a contractor in Falluja

6 سنوات ago
اضرام النار بسيارة صحفي وسط بغداد لاسباب مجهولة

اضرام النار بسيارة صحفي وسط بغداد لاسباب مجهولة

5 سنوات ago

Journalists targeted in Basrah Protests

7 سنوات ago

FOLLOW US

تصفح حسب التصنيف

  • English
  • الأرشيف
  • البيانات والتقارير
  • التقارير السنوية
  • الدعم النفسي والقانوني
  • انشطة الجمعية
  • تجمع الصحفيات العراقيات
  • تقارير
  • دراسات وابحاث
  • غير مصنف
  • مقالات
  • مقالات رأي

اخبار رائجة

  • تعملق إرث الإستبداد يقضم المزيد من الحريات الصحفية.

    تعملق إرث الإستبداد يقضم المزيد من الحريات الصحفية.

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • أمر سلطة الائتلاف المؤقته رقم 65 لسنة 2004 من منظور قانوني

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • عام من الرعب .. حالة طوارئ ضد حرية الصحافة تقود الى المحاكم والسجون والحظر

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • منع كوادر 3 مؤسسات اعلامية من تغطية وقفة احتجاجية في ذي قار

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • A Legacy of Oppression Feeds on Press Freedom

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق

نحن مجموعة من صحفيي وإعلاميي العراق المؤمنين بحرية وسائل الاعلام وحرية الكلمة والرأي البعيدين عن التجريح والتشهير او اثارة النعرات والاحقاد ومن اجل حماية حرية التعبير .

تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي:

احدث المقالات

  • منع كادر اذاعة الرشيد من اكمال مهمة صحفية في كركوك
  • سلطات كردستان توجه شركات البث بايقاف مجموعة من القنوات ‏
  • هيئة الاعلام تمنع اعلامي من الظهور وتفرض غرامة على قناتين فضائيتين

التصنيفات

روابط

  • تجمع الصحفيات العراقيات
  • اتحاد حرية الصحافة

© 2024 جمعية الدفاع عن حرية الصحافة" جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • التقارير السنوية
  • البيانات والتقارير
  • الدعم النفسي والقانوني
  • انشطة الجمعية
  • تجمع الصحفيات العراقيات
  • مقالات رأي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • English

© 2024 جمعية الدفاع عن حرية الصحافة" جميع الحقوق محفوظة.