باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية واستنادا الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي :
قانون رقم ( ) لسنة ( )
قانون التعديل الاول لقانون حقوق الصحفيين رقم ٢١ لسنة ٢٠١١
المادة ١ يلغى نص البند (اولا) من المادة (١) من هذا القانون ويحل محله ما ياتي :
اولا : يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها.
١ الصحفي: هو كل من ينخرط بصفة أساسية ومنتظمة في مهنة الصحافة المقروءة او المسموعة او المرئية او الالكترونية ويتقاضى أجرا مقابل ذلك او يكون منتميا بصفته تلك لإحدى النقابات او الاتحادات الصحفية العراقية.
٢ العمل الصحفي : هو كل نشاط يحترفه الصحفي ويتصل بحرية النشر والتعبير وايصال الخبر والمعلومات باي وسيلة كانت
٣ المؤسسة الصحفية: كل مؤسسة تمتهن مهنة الصحافة والاعلام او ما يتصل بها او يعد متمما لها.
المادة٢ يلغى نص المادة (٢) من هذا القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة ٢ يهدف هذا القانون الى ضمان حرية الصحافة وتامين حقوق الصحفيين وحرياتهم وتوفير الحماية القانونية لهم في جمهورية العراق.
المادة-٣ يلغى نص المادة (٣) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة ٣ تلتزم مؤسسات الدولة كافة والاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة الداخلة في اي شكل من اشكال العلاقات التعاقدية او غيرها مع تلك المؤسسات وفي حدود تلك العلاقة بإتاحة الحصول على المعلومات لكل صحفي عدا ما جرى استثناؤه بموجب المادة ٤ من هذا القانون.
المادة ٤- يلغى نصا البندين (اولا) و (ثانيا) من المادة (٤) من هذا القانون ويحل محلهما ما ياتي:
اولا: لا يحول بين الصحفي وبين حصوله على المعلومات على اختلاف ضروبها اي حائل، ولا يعتد في ذلك الا بحظر المعلومات التي ينتهك نشرها خصوصيات المواطنين عدا شؤونهم التي تتصل بالمصلحة العامة والمعلومات التي تمس بصورة قاطعة شؤون الامن الوطني للدولة عدا ما يتصل بالمال العام.
ثانيا: على الصحفي الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته وعدم الكشف عنها تحت أي حال من الأحوال، ولا تعتد مؤسسات الدولة لا سيما القضائية منها الا بالمعلومات دون ادانة مصادرها باي حال من الاحوال إن تم الكشف عنها.
المادة ٥ يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (٥) من هذا القانون ويحل محله ما ياتي :
ثانيا: للصحفي الحق في التعقيب او التعليق بكافة الشؤون عدا ما نص عليه في المادة ٤ من هذا القانون ولا يجوز إلزامه بنشر اي وجهة نظر كانت تتعارض مع قناعاته
المادة٦ يلغى نصا البندين (اولا) و (ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون ويحل محلهما ما ياتي :
اولا: للصحفي حق طلب الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية او غير الرسمية في حدود علاقتها بالمال او الصالح العام وعلى الجهة التي تحتفظ بها ان تتيحها له عدا ما نص عليه في المادة ٤ من هذا القانون.
ثانيا: يتاح للصحفي حضور المؤتمرات والمنتديات والملتقيات الاخرى لا سيما ما تعلق منها بالمال او الصالح العام، وللصحفي الممنوع من الحضور تسجيل الشكوى لدى مفوضية حقوق الانسان لتحميل جهة المنع المسؤولية.
المادة ٧ يلغى نص المادة (٧) من هذا القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة ٧ أدوات العمل الصحفي محصنة من المصادرة او الإتلاف تحت أي ظرف كان، وللصحفي أن يسجل الشكوى لدى المفوضية العليا لحقوق الإنسان ضد مسؤول الجهة التي انتهكت تلك الحصانة إضافة لوظيفته او صفته بتهمة إخفاء معلومات عند المصادرة وبتهمة الإتلاف العمد للأموال وإخفاء معلومات عند الإتلاف.
المادة ٨ يلغى نص المادة ٨ من هذا القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة ٨: الصحفيون أحرار فيما يبدونه من آراء وينشرونه من معلومات في أي وسيلة إعلامية كانت عدا ما نص عليه في المادة ٤ من هذا القانون، وتلتزم النقابات والمنظمات الصحفية بالطعن في اي تشريع او قرار يقدح في تلك الحرية بدعوى مخالفة الدستور
المادة ٩ يلغى نصا البندين (اولا) و(ثالثا) من المادة (١٠) من هذا القانون ويحل محلهما ما ياتي على التوالي:
اولا: لا يكون تحري الصحفي عن المعلومات والتقارير والبيانات وحصوله عليها ونشرها مبررا لمساءلته جنائيا الا فيما يتعلق بنشر المعلومات المحظورة وفقا للمادة ٤ من هذا القانون
ثالثا: يقع باطلا التحقيق مع الصحفي او محاكمته بسبب عمله الصحفي الا في جلسات علنية وبحضور نقيب الصحفيين او نائبه ودفاع محام او اكثر من ذوي الصلاحيات المطلقة وعلى نفقة نقابة الصحفيين، ويكون تمييز الاجراءات والاحكام والقرارات وجوبيا على محامي الدفاع والنقابة لمصلحة الصحفي المتهم.
المادة ١٠ يلغى نص المادة (١٣) من هذا القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة ١٣: تستأنس المؤسسات الاعلامية العراقية والاجنبية العاملة في جمهورية العراق بنموذج عقد العمل الصحفي الذي تعده نقابة الصحفيين شرط ان لا يحيد النموذج المذكور عن النص على مكتسبات الحرية والكرامة الصحفية التي ضمنتها نصوص الدستور العراقي والاتفاقيات والمعايير الدولية.
المادة ١١ يلغى نص المادة (١٤) من هذا القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة ١٤ : لا يجوز إنهاء عقد العمل الصحفي قبل نفاد مدته الا في حالة التقصير الجسيم او الاهمال المتعمد عن تنفيذ واجباته المهنية او التزاماته بموجب عقد عمله الصحفي، وفي حالة الفصل التعسفي وفي غير تلك الاحوال تلزم المؤسسة الصحفية بسداد اجور الصحفي حتى نهاية عقده سواء أجازت له العمل ام لم تجز، ويجري النص في كافة عقود العمل الصحفي في العراق على هذا الحكم ويعتبر واردا فيها حكما ما لم يرد فيها حقيقة.
الاسبـاب الموجبـة
لما في قانون حقوق الصحفيين من ثغرات أدت الى شرعنة تقييد حرية الصحافة والنيل من حقوق الصحفيين وبسبب عجز نصوصه عن كفالة الحماية اللازمة للصحفيين العراقيين ولاعادة للنظر ببعض الصياغات القانونية لقانون حقوق الصحفيين .
شرع هذا القانون